الحر العاملي
277
وسائل الشيعة ( آل البيت )
32 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلى وبعد أن يذهب ثلثاه . ( 31902 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلى . ( 31903 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : ذكر أبو عبد الله عليه السلام أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 33 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا . ( 31904 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
--> الباب 32 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 419 / 1 . 2 - الكافي 6 : 420 / 2 . ( 1 ) يأتي في البابين 2 و 3 من أبواب الأشربة المحرمة . الباب 33 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 428 / 2 . ( 1 ) التهذيب 9 : 117 / 504 ، والاستبصار 4 : 93 / 355 .